حَرِيمُ أَرْضِ الزِّرَاعَةِ

حَرِيمُ أَرْضِ الزِّرَاعَةِ


الفقه
قدر ما يحتاجه زارع الأرض لسقيها، وربط دوابها، وطرح سبخها، ونحوه؛ لأن كل المذكور من مرافقها . ومن شواهده قول الماوردي : "وأما حريم ما أحياه من الموات لسكنى، أو زرع، فهو عند الشافعي معتبر بما لا تستغني عنه تلك الأرض، من طريقها، وفنائها، ومجاري مائها، ومغيضها ".
انظر : الأحكام السلطانية للماوردي، ص :267، كشاف القناع للبهوتي، 4/192، الموسوعة الفقهية الكويتية، 17/219.
تعريفات أخرى :

  • حق الارتفاق بالأرض،كالطريق، وماء السقي .