حَرِيمُ الدَّارِ

حَرِيمُ الدَّارِ


الفقه
كل ما يرتفق به صاحبها إن كانت محفوفة بالموات من مطرح تراب، أو مصب ميزاب، وموضع الاستطراق منها، وإليها . ومن شواهده قول الماوردي : "وأما ما يُنكر من حقوق الآدميين المحصنة، فمثل أن يتعدى رجل في حد لجاره، أو في حريم لداره ."
انظر : الأحكام السلطانية للماوردي، ص :369، الذخيرة للقرافي، 6/153، روضة الطالبين للنووي، 5/283.