حَرِيمُ الشَّجَرِ

حَرِيمُ الشَّجَرِ


الفقه
قدر مد أغصانها فِي الأرض الموات، كخمسة أذرع من كل جهة، وهو أمر يختلف بحسب نوع الشجر . ومن شواهده قول الحصكفي الحنفي : "وحريمُ شجرٍ يُغْرَسُ في الأرض الموات خمسة أذرع من كل جانب، فليس لغيره أن يغرس فيه ".
انظر : الدر المختار للحصكفي، 6/436، الإنصاف للمرداوي، 6/372، الموسوعة الفقهية الكويتية، 17/218.