حَرِيمُ الْقَرْيَةِ

حَرِيمُ الْقَرْيَةِ


الفقه
مُحتطبها، ومرعاها، ونحو ذلك على العادة من الذهاب، والإياب مع مراعاة المصلحة، فيختصون به، ولهم منع غيرهم منه، ولا يختص به بعضهم دون بعض . ومن شواهده قول النووي : "حريم القُرى المحياة : ما حولها من مجتمع أهل النادي، ومرتكض الخيل، ومناخ الإبل، ومطرح الرماد والسماد، وسائر ما يعد من مرافقها ."
انظر : روضة الطالبين للنووي، 5/282، الذخيرة للقرافي، 6/172، الموسوعة الفقهية الكويتية، 17/219.