البحث

عبارات مقترحة:

الحكيم

اسمُ (الحكيم) اسمٌ جليل من أسماء الله الحسنى، وكلمةُ (الحكيم) في...

الشكور

كلمة (شكور) في اللغة صيغة مبالغة من الشُّكر، وهو الثناء، ويأتي...

الْحَفِيدُ


من معجم المصطلحات الشرعية

وَلَدِ الابن . ومن أمثلته ما ذكره الفقهاء من كونه من العصبات في الارث . ومن شواهده قوله تَعَالَى : ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌالنحل : ٧٢ .


انظر : حاشية القليوبي، 3/243، التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي، ص : 285.

تعريفات أخرى

  • يطلق على ولد الابن، وإن نزل .

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

الحَفِيْدُ: وَلَدُ الوَلَدِ. وأَصْلُه مِن الحَفْدِ، وهو: الخِفَّةُ في العَمَلِ والخِدْمَةِ، يُقَال: حَفَد، يَحْفِدُ، حَفْداً وحَفَداناً: إذا خَفَّ في العَمَلِ وأَسْرَعَ. والاحْتِفَادُ: السُّرعةُ فِي كلِّ شيْءٍ. ومِن مَعانِي الحَفِيدِ أيضاً: البِنْتُ، والعَوْنُ والخَدَمُ، وقيل: الأَصْهارُ. والجمعُ: حُفَداءُ.

إطلاقات المصطلح

يَرِد مُصْطلَح (حَفِيد) في عَدَدٍ مِن كتب الفقه وأبوابه، ومن ذلك: كتاب الفَرائِضِ، باب: أحكام المِيراثِ، وفي كتاب النَّفقاتِ، عند الكلام على حُكْمِ نَفَقَةِ الجَدِّ على حَفِيدِهِ، وكتاب الجِناياتِ عند الكلام على حُكْم القَوَدِ في قَتْلِ الجَدِّ لِوَلَدِ وَلَدِهِ، وكتاب الحُدودِ، باب: حدّ السَّرِقَة، وباب: حدّ القَذْف، وفي كتاب الشَّهاداتِ، باب: موانِع الشَّهادَةِ، وغير ذلك. ويُطلَق عند الحنابِلَة ويُراد به: ابنُ الولَدِ والبِنْتِ.

جذر الكلمة

حفد

المعنى الاصطلاحي

وَلَدُ الوَلَدِ.

التعريف اللغوي المختصر

الحَفِيْدُ: وَلَدُ الوَلَدِ. وأَصْلُه مِن الحَفْدِ، وهو: الخِفَّةُ في العَمَلِ والخِدْمَةِ، يُقَال: حَفَد، يَحْفِدُ، حَفْداً وحَفَداناً: إذا خَفَّ في العَمَلِ وأَسْرَعَ.

التعريف

وَلَدِ الابن. ويطلق على ولد الابن، وإن نزل.

المراجع

* العين : (3/185)
* تهذيب اللغة : (4/247)
* مقاييس اللغة : (2/84)
* المحكم والمحيط الأعظم : (3/263)
* مختار الصحاح : (ص 76)
* مطالب أولي النهى : (4/362)
* شرح الزرقاني على موطأ مالك : (7/162)
* الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف : (7/83)
* لسان العرب : (3/153)
* الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف : (7/83)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 142)
* المغرب في ترتيب المعرب : (ص 121)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/577) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - أَصْل الْحَفْدِ فِي اللُّغَةِ: الْخِدْمَةُ، وَالْعَمَل، وَالْحَفَدَةُ: الأَْعْوَانُ وَالْخَدَمُ، وَوَاحِدُهُمْ " حَافِدٌ " قَال ابْنُ عَرَفَةَ: الْحَفَدَةُ عِنْدَ الْعَرَبِ: الأَْعْوَانُ، فَكُل مَنْ عَمِل عَمَلاً أَطَاعَ فِيهِ أَمْرًا وَسَارَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ حَافِدٌ. وَمِنْ هَذَا الْمَعْنَى الدُّعَاءُ الْمَأْثُورُ: وَإِِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ (1) أَيْ إِِلَى طَاعَتِكَ نُسْرِعُ.
قَال عِكْرِمَةُ: الْحَفَدَةُ مَنْ خَدَمَكَ مِنْ وَلَدِكَ، وَوَلَدِ وَلَدِكَ.
وَقَال الأَْزْهَرِيُّ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَجَعَل لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً} (2) إِِنَّ الْحَفَدَةَ أَوْلاَدُ الأَْوْلاَدِ، قَال الْقُرْطُبِيُّ: هُوَ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ بَل نَصُّهُ (3) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ الْحَفِيدُ هُوَ وَلَدُ الْوَلَدِ (4) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
السِّبْطُ:
2 - السِّبْطُ: يُطْلَقُ فِي اللُّغَةِ عَلَى وَلَدِ الْوَلَدِ قَال الْعَسْكَرِيُّ: وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَل السِّبْطُ فِي وَلَدِ الْبِنْتِ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ يُطْلَقُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ عَلَى وَلَدِ الْبِنْتِ، وَمِنْهُ قِيل لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ﵄ سِبْطَا رَسُول اللَّهِ ﷺ وَأَمَّا وَلَدُ الاِبْنِ فَيُطْلَقُ عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ لَفْظُ الْحَفِيدِ.
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يُطْلَقُ كُلٌّ مِنَ الْحَفِيدِ وَالسِّبْطِ عَلَى وَلَدِ الاِبْنِ وَوَلَدِ الْبِنْتِ (5) .

النَّافِلَةُ:
3 - النَّافِلَةُ فِي اللُّغَةِ الزِّيَادَةُ، قَال اللَّهُ تَعَالَى: {وَوَهَبْنَا لَهُ إِِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً} (6) أَيْ زِيَادَةً لأَِنَّهُ دَعَا فِي إِِسْحَاقَ، وَزِيدَ يَعْقُوبَ مِنْ غَيْرِ دُعَاءٍ فَكَانَ ذَلِكَ نَافِلَةً، أَيْ زِيَادَةً عَلَى مَا سَأَل، إِِذْ قَال: {رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ} (7) وَيُقَال: لِوَلَدِ الْوَلَدِ نَافِلَةٌ، لأَِنَّهُ زِيَادَةٌ عَلَى الْوَلَدِ (8) .
وَهُوَ فِي الاِصْطِلاَحِ كَذَلِكَ وَلَدُ الْوَلَدِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى. الْحُكْمُ الإِِْجْمَالِيُّ:
4 - الْحَفِيدُ الَّذِي هُوَ ابْنُ الاِبْنِ مِنَ الْعَصَبَاتِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَيُنَزَّل مَنْزِلَةَ الاِبْنِ لِلصُّلْبِ عِنْدَ فَقْدِهِ، وَيَعْصِبُ أَخَوَاتِهِ وَبَنَاتِ أَعْمَامِهِ اللاَّتِي فِي دَرَجَتِهِ، كَمَا أَنَّهُ يَعْصِبُ مَنْ فَوْقَهُ مِنْ عَمَّاتِهِ إِِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ مِنْ فَرْضِ الْبَنَاتِ شَيْءٌ (ر: ابْنُ الاِبْنِ) .
أَمَّا ابْنُ الْبِنْتِ فَهُوَ حَفِيدٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ فِي الْمِيرَاثِ مِنْ ذَوِي الأَْرْحَامِ، وَلَهُمْ أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ (ر: إِِرْثٌ. وَصِيَّةٌ. وَقْفٌ. أَرْحَامٌ) .
وَالْحَفِيدَةُ: بِنْتُ الاِبْنِ، تُنَزَّل مَنْزِلَةَ الْبِنْتِ عِنْدَ عَدَمِ الْبِنْتِ، وَتَرِثُ السُّدُسَ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ، وَتُحْجَبُ بِابْنِ الصُّلْبِ، وَبِالْبِنْتَيْنِ فَأَكْثَر، وَيَعْصِبُهَا أَخُوهَا، وَابْنُ أَخِيهَا، وَابْنُ عَمِّهَا الَّذِي هُوَ فِي دَرَجَتِهَا أَوْ أَنْزَل مِنْهَا، (ر: بِنْتُ الاِبْنِ) . .

دُخُول الْحَفَدَةِ فِي الْوَقْفِ عَلَى الأَْوْلاَدِ:
5 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ، فَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ الْمُفْتَى بِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إِِلَى أَنَّهُ يَدْخُل أَوْلاَدُ الْبَنِينَ دُونَ أَوْلاَدِ الْبَنَاتِ فِي الْوَقْفِ عَلَى الأَْوْلاَدِ (9) . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِِلَى أَنَّ الْحَفَدَةَ لاَ يَدْخُلُونَ فِي الْوَقْفِ عَلَى الأَْوْلاَدِ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ (10) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وَقْفٌ) .
__________
(1) حديث: " وإليك نسعى ونحفد ". أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1 / 250 ط مطبعة الأنوار المحمدية) من حديث عمر بن الخطاب موقوفا عليه " وإسناده صحيح ".
(2) سورة النحل / 72.
(3) لسان العرب، القرطبي 10 / 144.
(4) مطالب أولي النهى 4 / 362.
(5) القليوبي 3 / 242، الإنصاف 7 / 83، ومطالب أولي النهى 4 / 362 والقاموس، والفروق في اللغة للعسكري ص 277.
(6) سورة الأنبياء / 72.
(7) سورة الصافات / 100.
(8) القرطبي 10 / 305.
(9) المغني 5 / 608 - 609، مطالب أولي النهى 4 / 345، حاشية ابن عابدين 3 / 434 ط إحياء التراث العربي بيروت.
(10) قليوبي وعميرة 3 / 104.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 327/ 17