حَقُّ الْعَبْدِ الْمَحْضُ

حَقُّ الْعَبْدِ الْمَحْضُ


الفقه
ما عاد نفعه على الأفراد لا على المجموع، وعوده على المجموع تَبَعٌ . ومن شواهده قول القرافي : "المراد بحق العبد المحض أنه لو أسقطه لسقط كالديون، والأثمان ".
انظر : الفروق للقرافي، 1/157، الإنصاف للمرداوي، 10/13، معجم لغة الفقهاء لقلعجي، ص :183.
هذا المصطلح مرادف لـ حق الآدمي الخالص .