القهار
كلمة (القهّار) في اللغة صيغة مبالغة من القهر، ومعناه الإجبار،...
يراد به ما يتعلق به مصلحة خاصة، وأخرى عامة . وهي أنواع . منها ما هو حق لله -تعالى - وحق للعباد، والغالب فيه مصلحة العباد، كالزكوات، والصدقات، والأوقاف، والوصايا . ومنها ما هو حق لله -تعالى - وحق للعباد، وحق الله فيه غالب، ويمثل على ذلك -عند بعض العلماء - بحد القذف؛ فعندهم ليس للمقذوف إسقاط حد القذف عن القاذف بالعفو عنه، ولو فعل لم يسقط؛ لأن الغالب فيه حق الله تعالى . ومنها ما ورد في حق القتل بالزنى، فهو إما حق الآدمي؛ لأن الجناية عليه بهتك العرض، وتضييع النسب، أو أنه حق مشترك غلب فيه حق الآدمي لذلك .