الحميد
(الحمد) في اللغة هو الثناء، والفرقُ بينه وبين (الشكر): أن (الحمد)...
مَا بلغت من الإبل السَّنَةِ الرَّابِعَةِ، وسميت بذلك؛ لاستحقاقها الركوب، والحمل عليها . ومن أمثلته أخذها من زكاة الإبل . ومن شواهده في الحديث : " من بلغت عنده صدقة الحِقَّة، وليست عنده الحقة، وعنده الجَذْعة، فإنها تقبل منه الجذعة . " البخاري : 1385.
الحِقَّةُ: الأنثى من الإبِلِ، والحِقُّ: الذَّكَرُ، وهو ما كان مِن الإبِلِ ابْنَ ثَلاثِ سِنِينَ ودَخَلَ في السَّنَةِ الرَّابِعَةِ، يُقال: أَحَقَّ البَعِيرُ إِحْقَاقاً، أيْ: صارَ حِقّاً، ومنه سُمِّيَت الحِقَّةُ؛ لأنّها اسْتَحَقَّتْ أن تُرْكَبَ، ويُحْمَلَ عَلَيْها، ويُنتَفَعَ بِها؛ ولأنَّها اسْتَحَقَّتْ أن يَطْرُقَها الفَحْلُ، أيْ: يُجامِعها. والجَمْعُ: حِقَاقٌ وحِقَقٌ.
يَرِد مُصْطلَح (حِقَّة) في كِتابِ الزَّكاةِ، باب: الخُلْطَة في الزَّكاةِ، وفي كتاب الدِّياتِ عند الكَلامِ عن تَغْليظِ دِيَّةِ القَتْلِ وتَخْفِيفِها.
حقق
مَا بلغت من الإبل السَّنَةِ الرَّابِعَةِ، وسميت بذلك؛ لاستحقاقها الركوب، والحمل عليها.
* العين : (3/8)
* مقاييس اللغة : (2/15)
* المحكم والمحيط الأعظم : (2/476)
* مختار الصحاح : (ص 77)
* لسان العرب : (10/54)
* تاج العروس : (25/173)
* حاشية ابن عابدين : (2/17)
* كشاف القناع عن متن الإقناع : (2/185)
* القاموس الفقهي : (ص 93)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 183)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (18/47) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْحِقَّةُ وَالْحِقُّ مِنَ الإِْبِل لُغَةً: مَا طَعَنَ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ، وَالْجَمْعُ حِقَاقٌ وَحِقَقٌ. وَأَحَقَّ الْبَعِيرُ إِحْقَاقًا صَارَ حِقًّا. وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لأَِنَّهَا اسْتَحَقَّتْ أَنْ تُرْكَبَ وَيُحْمَل عَلَيْهَا، وَلأَِنَّهَا اسْتَحَقَّتْ أَنْ يَطْرُقَهَا الْفَحْل، وَاسْتَحَقَّ الْفَحْل أَنْ يَطْرُقَ. (1)
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذِهِ الْكَلِمَةِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى. (2)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - ابْنُ الْمَخَاضِ وَبِنْتُ الْمَخَاضِ:
2 - وَلَدُ النَّاقَةِ إِذَا طَعَنَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ سُمِّيَ ابْنَ مَخَاضٍ، وَالأُْنْثَى بِنْتُ مَخَاضٍ، سُمِّيَتْ بِهِ، لأَِنَّ أُمَّهَا غَالِبًا تَكُونُ مَخَاضًا أَيْ حَامِلاً (3) .
ب - ابْنُ اللَّبُونِ وَبِنْتُ اللَّبُونِ:
3 - ابْنُ اللَّبُونِ مِنَ الإِْبِل هُوَ مَا طَعَنَ فِي الثَّالِثَةِ، وَالأُْنْثَى بِنْتُ لَبُونٍ، لأَِنَّ أُمَّهُمَا آنَ لَهَا أَنْ تَلِدَ فَتَصِيرَ لَبُونًا أَيْ ذَاتَ لَبَنٍ لأُِخْرَى غَالِبًا (4) .
ج - الْجَذَعُ وَالْجَذَعَةُ:
4 - الْجَذَعُ مِنَ الإِْبِل مَا طَعَنَ فِي الْخَامِسَةِ، وَالأُْنْثَى جَذَعَةٌ. وَذَلِكَ آخِرُ أَسْنَانِ الإِْبِل فِي الزَّكَاةِ. (5)
الْحَكَمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
5 - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ تَجِبُ حِقَّةٌ فِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ مِنَ الإِْبِل إِلَى سِتِّينَ، وَفِي إِحْدَى وَتِسْعِينَ حِقَّتَانِ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ (6) .
لِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أُرْسِل إِلَيْهِ كِتَابُ صَدَقَاتِ النَّبِيِّ ﷺ وَفِيهِ: فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَل. فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَل (1)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنْ زَكَاةِ الإِْبِل، كَمَا تُبْحَثُ فِي الدِّيَاتِ فِي تَغْلِيظِ الدِّيَةِ أَوْ تَخْفِيفِهَا.
__________
(1) مختار الصحاح، والمصباح المنير، مادة: (حقق) وابن عابدين 2 / 17 ط دار إحياء التراث العربي، وكشاف القناع 2 / 185، 186.
(2) ابن عابدين 2 / 17، والقوانين الفقهية 112، 193، وروضة الطالبين 2 / 151، 152، وكشاف القناع 2 / 186 ط عالم الكتب، والمغني 2 / 576 طبع الرياض، ومغني المحتاج 1 / 370.
(3) ابن عابدين 2 / 17، والقوانين الفقهية / 193، وروضة الطالبين 2 / 152، وكشاف القناع 2 / 185، 186، والمغني 2 / 576.
(4) نفس المراجع.
(5) المراجع السابقة.
(6) ابن عابدين 2 / 17، والقوانين الفقهية 112، 193، وروضة الطالبين 2 / 151، 152، وكشاف القناع 2 / 185، 186 والمغني 2 / 576.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 47/ 18