الْحَلاَلُ

الْحَلاَلُ


أصول الفقه الفقه
الْجَائِزُ الْمَأْذُونُ بِهِ شَرْعًا، الذي وسع الله في إتيانه، وهو نقيض الحرام . ومن أمثلته الطيبات من الأطعمة، والأشربة، وصيد البحر . وشاهده قوله تَعَالَى : ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ المائدة : 5، وقال أيضاً : ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ المائدة : 96.
انظر : قواطع الأدلة للسمعاني، 1/23، مواهب الجليل للحطاب، 1/467، مجموع الفتاوى لابن تيمية، 20/251، التعريفات للجرجاني، ص : 124
تعريفات أخرى :

  • يطلق على المباح