حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّد

حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّد


أصول الفقه
تفسير الدليل المطلق لفظاً بالمعنى الذي اقتضاه الدليل المقيَّد؛ ليصبح المعنى الشرعي المقصود من المطلق هو المعنى المقصود من المقيَّد . ومن شواهد استعماله ما يذكره عامة الأصوليين من الخلاف في وجوب حمل المطلق على المقيد، ومثاله : قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -في الحج كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما : "من لم يجد نعلين، فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين ." البخاري :5852، ومسلم :1177، وقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - في حديث ابن عباس
انظر : روضة الناظر لابن قدامة، 2/105، كشف الأسرار للبخاري، 2/287، بيان المختصر للأصفهاني، 2/349، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله للسلمي، ص : 368.