أَبْعَدُ

أَبْعَدُ


الفقه
اسم تفضيل يدل على المبالغة في استبعاد القول الفقهي، أو الاحتمال، أو الوجه، لضعف دليله، أو لوجود ما هو أقرب إلى القبول منه . ومن شواهده قول الإمام أحمد -رحمه الله - فيمن أفتى بوقوع طلاق امرأة من حلف لا يكلم زنديقاً، فكلم قائلاً بخلق القرآن . قال أحمد : ما أبعدَ ما قال ". ومن أمثلته قد تأتي مضافة : كقولهم : "هذا أبعد الوجهين "، "أو أبعد الوجوه ". و "أبعد الاحتمالين ". و "أبعد الأقاويل ".
انظر : النهر الفائق لابن نجيم ، 2/492، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب لخليل بن إسحاق، 6/492، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي، 2/180.
تعريفات أخرى :

  • يطلقه الفقهاء بمعنى أحوط، وأدفع . كقولهم : أبعد عن التهمة، وأبعد عن التكلف، وأبعد من الخلاف . ومن ذلك قولهم : الأفضل في تطوع النهار أن يكون مثنى مثنى، وعللوه بأنه أبعد عن السهو .