خَرَاجُ الْوَظِيفَةِ

خَرَاجُ الْوَظِيفَةِ


الفقه
الواجب في الذمة المتعلق بالتمكن من الزراعة، يفرض على الأرض بالنسبة إلى مساحتها، ونوع زراعتها . فمتى كان التمكّن من الانتفاع بالأرض قائماً وجب الخراج، ولا يلتفت لتقصير المزارع . ومن شواهده قول ابن عابدين : "فأما خراج الوظيفة، فلا يجب في السنة إلا مرة؛ لأنه ليس في الخارج، بل في الذمة ".
انظر : حاشية ابن عابدين، 2/326، و 4/185ـ 186، الموسوعة الفقهية الكويتية، 7/134، و 19/59، معجم لغة الفقهاء لقلعجي، ص :506.