الْخُرُوجُ مِنْ الْخِلَاف

الْخُرُوجُ مِنْ الْخِلَاف


أصول الفقه
العمل بالأحوط في مسائل الخلاف إذا كان الخلاف معتبراً، لا شاذاً، ولم تؤدِّ مراعاته إلى محذور . ومن ذلك إذا احتجم المتوضئ، أو افتصد، فإنه يستحب له تجديد الوضوء؛ ليخرج من خلاف أبي حنيفة؛ فإنهما ناقضان للوضوء عنده . وإن مس امرأة أجنبية، فله أن يعيد إن كان حنفياً خروجاً من خلاف الشافعي . واشترط بعضهم أن يكون صلى بذلك الوضوء حتى لا تكون الإعادة بمثابة غسلة رابعة، وهي مكروهة .
انظر : قواعد الأحكام في مصالح الأنام، 1/253، الأشباه والنظائر للسبكي، 1/111، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي، ص : 512.