خَصْمُ الأَوْرَاقِ التِّجَارِيَّةِ

خَصْمُ الأَوْرَاقِ التِّجَارِيَّةِ


الفقه
تظهير الورقة التجارية التي لم يحل أجلها بعد إلى المصرف (البنك ) تظهيرًا ناقلًا للملكية، في مقابل أن يعجل المصرف قيمتها للمظهر، بعد أن يخصم منها مبلغًا يتناسب مع الأجل الذي يحل عنده موعد استحقاقها ومثاله أن يتقدم المستفيد بالورقة التجارية ذات الأجل المحدد قبل حلول موعد وفائها إلى بنك معين ليحصل على قيمتها فيدفعها له البنك مقابل خصم مبلغ معين، يتكون من فائدة المبلغ المذكور في الورقة التجارية من يوم الدفع حتى يوم الاستحقاق، ومن عمولة خاصة يتقاضاها البنك نظير الخدمة التي يؤديها، ومن مصاريف التحصيل التي يتقاضاها البنك إذا كانت الورقة تدفع في مكان غير المكان الموجود به
انظر : العقود وعمليات البنوك التجارية، علي البارودي، ص 397، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، 13/613
هذا المصطلح مرادف لـ حسم الأوراق التجارية .