الْخَفْضُ

الْخَفْضُ


الفقه
قطع جلدة كالنواة في فرج المرأة فوق مدخل الذكر . ومن شواهده عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ -رَضِيَ اللهُ عَنْها - أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - أَمَرَ خَاتِنَةً تَخْتِنُ فَقَالَ : " إِذَا خَتَنْتِ، فَلَا تَنْهِكِي، فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ، وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ . " البيهقي : 17559.
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 1/61، إعانة الطالبين لشطا، 3/340، تحفة المودود لابن القيم، ص : 192.