الْأَخْذُ بِأَقَلِّ مَا قِيلَ

الْأَخْذُ بِأَقَلِّ مَا قِيلَ


أصول الفقه
أنْ يختلف العلماء في مُقدّر بالاجتهاد . فيؤخذ بأقلّها إذا لم يدل على الزائد دليل . مثل اختلافهم في دية غير المسلم، قيل كديّة المسلم، وقيل نصفها، وقيل ثلثها . فالقائل بالثلث أخذ بأقل ما قيل .
انظر : التحبير للمرداوي، 4/1677، البحر المحيط للزركشي، 8/26، إرشاد الفحول للشوكاني، 2/189.