الْأَخْذُ بِأَوَائِلِ الْأَسْمَاءِ أو أَوَاخِرِهَا
من معجم المصطلحات الشرعية
مسألة خلافية، تفيد أن الحكم المعلق على اسم، أيكفي فيه أدنى درجات الاسم، أم ينبغي الإتيان بأعلى درجاته؟ كاختلاف العلماء في المجزئ في مسح الرأس في الوضوء، والقدر المجزئ من المسح على الخفين، والجبيرة . ومن أسباب الخلاف خلافهم في الواجب فيما علق على اسم، هل يجب الإتيان بأدنى درجاته، أو أعلاها؟ وفي ذلك قال ابن قدامة : "إذا حلف لا يتكلم زمناً، أو وقتاً ...برّ بالقليل والكثير؛ لأن هذه الأسماء لا حدّ لها في اللغة، وتقع على القليل، والكثير ".
من موسوعة المصطلحات الإسلامية
التعريف
مسألة خلافية حول الحكم المعلق على اسم، أيكفي فيه أدنى درجات الاسم، أم ينبغي الإتيان بأعلى درجاته؟