الدَّانِقُ

الدَّانِقُ


الفقه
ثماني حَبَّات من الشعير المتوسطة التي لم تُقَشَّر، ويساوي 0.496 جراماً . ومن أمثلته جواز التسامح في البيع، والشراء بمقدار الدانق وزناً .
انظر : المبسوط للسرخسي، 14/27، روضة الطالبين للنووي، 4/378، معجم لغة الفقهاء للقلعه جي، ص : 338.