الدُّولابُ

الدُّولابُ


الفقه
آلة يستقى بها الماء بدوران الحيوان بها . ومن أمثلته ما سقي بالدولاب فَفِيهِ زكاة نِصْفُ الْعُشْرِ . ومن شواهده عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْه - قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - إِلَى الْيَمَنِ، "وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ، وَمَا سُقِيَ بَعْلًا، الْعُشْرَ، وَمَا سُقِيَ بِالدَّوَالِي نِصْفَ الْعُشْرِ ." ابن ماجه :1818.
انظر : تبيين الحقائق للزيلعي، 1/293، كشاف القناع للبهوتي، 2/209، المطلع لابن مفلح، ص :131.
هذا المصطلح مرادف لـ الدالية .