البحث

عبارات مقترحة:

الحميد

(الحمد) في اللغة هو الثناء، والفرقُ بينه وبين (الشكر): أن (الحمد)...

الحسيب

 (الحَسِيب) اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على أن اللهَ يكفي...

الغفور

كلمة (غفور) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فَعول) نحو: شَكور، رؤوف،...

الذَّبْح


من معجم المصطلحات الشرعية

إزهاق الروح بإراقة الدم، بقَطْعُ الْأَوْدَاجِ في الحَلق ما بين اللَّبَّة، واللَّحْيَيْن من العُنق . قَطْعُ الْأَوْدَاجِ في الحَلق ما بين اللَّبَّة، واللَّحْيَيْن من العُنق . والذبح إذا وقع على سبيل التعظيم لله فهو عبادة، وقربة إلى الله، بل من أعلى القربات بعد الزكاة، فصرفه لله توحيد، وصرفه لغير الله شرك أكبر يخرج من الملة . قال تعالى : ﱫﮊ ﮋ ﮌﱪالكوثر :2، وقال تعالى : ﱫﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﱪ . الأنعام :162. وعن أبي الطفيل قال : سُئِل علي : أخصكم رسول -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - بشيء؟ فقال : ما خصنا رسول -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - بشيء لم يعم به الناس كافة، إلا ما كان في قراب سيفي هذا . قال : فأخرج صحيفة مكتوب فيها : "لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض، ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى محدثاً ." مسلم :1978.


انظر : الذخيرة للقرافي، 4/132، مجموع الفتاوى لابن تيمية،

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

النَّحْرُ وَالذَّكاةُ، تَقولُ: ذَبَحَ الشَّاةَ إِذَا ذَكَّاهَا، وَالذَّبِيحُ: المَذْبُوحُ وَالْأُنْثَى ذَبِيحَةٌ، وَأَصْلُ الذَّبْحِ: الشَّقُّ، يُقَالُ: ذَبَحَ الشَّيْءَ يَذْبَحُهُ ذَبْحًا أَيْ شَقَّهُ وَقَطَعَهُ، وَمِنْهُ المَذَابِحُ وَهِيَ: سُيُولٌ صِغَارٌ تَشُقُّ الْأَرْضَ شَقًّا، سُمِّيَتْ الذَّكاةُ ذَبْحًا؛ لِأَنَّ فِي ذَبْحِ الحَيوانِ شَقَّ حَلْقِهِ.

إطلاقات المصطلح

يَرِدُ مُصْطَلَحُ (الذَّبْحِ) فِي بَابِ تَوْحِيدِ الرُّبوبِيَّةِ، وبَابِ أَرْكانِ الإِيمَانِ، وَغَيْرِهِ. وَيُطْلَقُ عِنْدَ الفُقَهاءِ فِي كِتابِ الذَّبائِحِ وَغَيْرِهِ.

جذر الكلمة

ذبح

التعريف

إزهاق الروح بإراقة الدم، بقَطْعُ الْأَوْدَاجِ في الحَلق ما بين اللَّبَّة، واللَّحْيَيْن من العُنق.

المراجع

* مقاييس اللغة : 369/2 - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار : 5/ 112 - الجواهر المضية : 17 - مختار الصحاح : 111/1 - مقاييس اللغة : 369/2 - الكليات : ص458 - بدائع الصنائع : 60/5 -

من الموسوعة الكويتية

انْظُرْ: ذَبَائِحُ__________

الموسوعة الفقهية الكويتية: 205/ 21