الذَّبْح

الذَّبْح


أصول الفقه
إزهاق الروح بإراقة الدم، بقَطْعُ الْأَوْدَاجِ في الحَلق ما بين اللَّبَّة، واللَّحْيَيْن من العُنق . قَطْعُ الْأَوْدَاجِ في الحَلق ما بين اللَّبَّة، واللَّحْيَيْن من العُنق . والذبح إذا وقع على سبيل التعظيم لله فهو عبادة، وقربة إلى الله، بل من أعلى القربات بعد الزكاة، فصرفه لله توحيد، وصرفه لغير الله شرك أكبر يخرج من الملة . قال تعالى : ﱫﮊ ﮋ ﮌﱪالكوثر :2، وقال تعالى : ﱫﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﱪ . الأنعام :162. وعن أبي الطفيل قال : سُئِل علي : أخصكم رسول -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - بشيء؟ فقال : ما خصنا رسول -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - بشيء لم يعم به الناس كافة، إلا ما كان في قراب سيفي هذا . قال : فأخرج صحيفة مكتوب فيها : "لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض، ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى محدثاً ." مسلم :1978.
انظر : الذخيرة للقرافي، 4/132، مجموع الفتاوى لابن تيمية،

التعريف اللغوي :


النَّحْرُ وَالذَّكاةُ، تَقولُ: ذَبَحَ الشَّاةَ إِذَا ذَكَّاهَا، وَالذَّبِيحُ: المَذْبُوحُ وَالْأُنْثَى ذَبِيحَةٌ، وَأَصْلُ الذَّبْحِ: الشَّقُّ، يُقَالُ: ذَبَحَ الشَّيْءَ يَذْبَحُهُ ذَبْحًا أَيْ شَقَّهُ وَقَطَعَهُ، وَمِنْهُ المَذَابِحُ وَهِيَ: سُيُولٌ صِغَارٌ تَشُقُّ الْأَرْضَ شَقًّا، سُمِّيَتْ الذَّكاةُ ذَبْحًا؛ لِأَنَّ فِي ذَبْحِ الحَيوانِ شَقَّ حَلْقِهِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِدُ مُصْطَلَحُ (الذَّبْحِ) فِي بَابِ تَوْحِيدِ الرُّبوبِيَّةِ، وبَابِ أَرْكانِ الإِيمَانِ، وَغَيْرِهِ. وَيُطْلَقُ عِنْدَ الفُقَهاءِ فِي كِتابِ الذَّبائِحِ وَغَيْرِهِ.

جذر الكلمة :


ذبح

المراجع :


مقاييس اللغة : 369/2 - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار : 5/ 112 - الجواهر المضية : 17 - مختار الصحاح : 111/1 - مقاييس اللغة : 369/2 - الكليات : ص458 - بدائع الصنائع : 60/5 -