ذِرَاعُ الْيَدِ

ذِرَاعُ الْيَدِ


الفقه
وحدة قياس للمساحة قدرها أربع وعشرون أُصبعًا، أو شبران تقريباً . أو 49سنتم . ومن شواهده قول ابن عابدين في طول سترة المصلي : "قوله بقدر ذراع، بيان لأقلها . والظاهر أن المراد به ذراع اليد كما صرح به الشافعية، وهو شبران ".
انظر : المبدع لابن مفلح، 1/41، حاشية ابن عابدين، 1/503، و 1/637، قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإسلامية لمحمد عمارة، ص :234.