الذَّرِيعَةُ الْعَامَّة

الذَّرِيعَةُ الْعَامَّة


أصول الفقه
كل ما يتخذ وسيلة وطريقاً إلى شيء آخر حلالاً كان، أم حراماً، وهي بهذا المعنى قد تسد إذا كانت طريقاً إلى مفسدة، وقد تفتح إذا كانت طريقاً إلى مصلحة معتبرة شرعاً . ومن شواهد استعمالها قولهم : "وسيلة المحرم محرمة كالحيلة لإسقاط الزكاة ببيع المال قبيل الحول، واسترداده بعيده، ووسيلة الواجب واجبة كالسعي للجمعة، والحج ." وقولهم من الذرائع ما يفتح، ومنها ما يسد .
انظر : إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم، 5/66، شرح تنقيح الفصول للقرافي، ص :448، القاموس المبين لمحمود عثمان، ص :166-167، معجم مصطلحات أصول الفقه لقطب سانو، ص :212