الذَّرِيعَةُ الْمَفْضِيَةُ إِلَى مَفْسَدَة رَاجِحَة /غَالِبَة

الذَّرِيعَةُ الْمَفْضِيَةُ إِلَى مَفْسَدَة رَاجِحَة /غَالِبَة


أصول الفقه
الوسيلة التي وضعت للإفضاء إلى أمر مباح، لكنها تؤدي غالباً إلى أمر محظور شرعاً . فهذه الذريعة هي التي وقع الخلاف في تحريمها . كبيوع الآجال التي تفضي إلى الزيادة مقابل الأجل كالعينة، وعقد النكاح على المرأة بقصد تحليلها لزوجها الأول
انظر : شرح تنقيح الفصول للقرافي، ص :448-449، شرح مختصر الروضة للطوفي، 3/213، البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي، 8/90.