الذَّكَاةُ

الذَّكَاةُ


الفقه أصول الفقه
السبب الموصل لحل أكل الحيوان البري اختياراً، وأنواعها أربعة؛ الذبح، والنحر، والعقر، والصيد . ومن أمثلته نحر مَا يَجُوزُ مِنَ الذَّكَاةِ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ، وفي الحديث الشريف : "أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ كَانَ يَرْعَى لِقْحَةً لَهُ بِأُحُدٍ، فَأَصَابَهَا الْمَوْتُ، فَذَكَّاهَا بِشِظَاظٍ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : "لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ، فَكُلُوهَا ". مالك :1040.
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 8/190، الأم للشافعي، 2/234، الإنصاف للمرداوي، 10/384.

التعريف اللغوي :


الذَّكَاةُ لغةً: إِتـْمَامُ الشَّيْءِ وَإِكْمالُهُ، يُقالُ: ذَكَّيْتُ النَّارَ أَيْ أَتْـمَمْتُ إِشْعَالَـهُا، وَمِنْهُ الذَّكَاءُ وَهُوَ تَمَامُ الْفَهْمِ وَالعَقْلِ، وَتَأْتي الذَّكَاةُ بِـمَعنى: الذَّبْحِ، وَذَكَّيْتُ الْبَعِيرَ تَذْكِيَةً أَيْ ذَبَحْتُهُ، وَقِيلَ: إِتْمَامُ ذَبْحِ الـحَيَوانِ.

إطلاقات المصطلح :


يُطْلَقُ مُصْطَلَحُ (الذَّكَاةِ) فِي الفقهِ في مَوَاطِنَ منها: في كِتابِ الطَّهَارَةِ في بابِ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ عِنْدَ الكَلامِ عَمَّا تُطَّهِرُهُ الذَكاةُ ، وَفي كِتابِ الحَجِّ في بابِ مَحْظُوراتِ الإِحْرامِ ، وفي كِتابِ الأَطْعِمَةِ في بابِ شُروطِ إِبَاحَةِ الحَيَوانِ ، وفي كِتابِ الصَّيْدِ في بابِ شُروطِ الصَّيْدِ .

جذر الكلمة :


ذكي

المراجع :


لسان العرب : 14/288 - شرح حدود ابن عرفة : 242 - الكليات : 720 - المصباح المنير : 1/284 - تحرير ألفاظ التنبيه : 163 -