ذُو الْيَدِ

ذُو الْيَدِ


الفقه
الذي وضع يده على عينٍ بالفعل . يعني القابض، والمتصرف في الأملاك، والأعيان . ومن شواهده قول المرغيناني الحنفي : "وإن قال المدعي : غصبتَه مني، أو سرقتَه مني لا تندفع الخصومة، وإن أقام ذو اليد البينة على الوديعة ".
انظر : الهداية للمرغيناني، 3/166، التعريفات الفقهية للبركتي، ص :100، معجم لغة الفقهاء لقلعجي، ص :215.
تعريفات أخرى :

  • من كانت العين في حيازته .