رِبَا الْفَضْلِ

رِبَا الْفَضْلِ


الفقه
بيع ربوي بجنسه متفاضلاً . ومن شواهده قول البُهوتي : "فيحرم ربا الفضل في كل مكيل بيع بجنسه مطعوماً كان كالبر، أو غيره كالأشنان، وفي كل موزون بيع بجنسه ". ومن شواهده قول ابن رجب فيقوله تعالى : ﱫﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﱪ البقرة :275، فدخل في تحريم الربا جميع أكل المال بالمعاوضات الباطلة المحرمة، مثل ربا الفضل فيما حرم فيه التفاضل .
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 6/140، فتح الباري لابن رجب، 3/356، الروض للبهوتي، ص :340.