الرُّجُوعُ عَنْ الشَّهَادَةِ

الرُّجُوعُ عَنْ الشَّهَادَةِ


الفقه
تراجع الشاهد عن شهادته بعد أدائها أمام القاضي . ومن أمثلته من رجع عن شهادته بعد تنفيذ الحكم بالمحكوم عليه ضمن الضرر الذي نزل به . ومن ِشواهده عَنِ الشَّعْبِيِّ، " أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عِنْدَ عَلِيٍّ -رَضِيَ اللهُ عَنْه - عَلَى رَجُلٍ بِالسَّرِقَةِ، فَقَطَعَ عَلِيٌّ يَدَهُ، ثُمَّ جَاءَا بِآخَرَ، فَقَالَا : هَذَا هُوَ السَّارِقُ، لَا الْأَوَّلُ . فَأْغَرَمَ عَلِيٌّ -رَضِيَ اللهُ عَنْه - الشَّاهِدَيْنِ دِيَةَ يَدِ الْمَقْطُوعِ الْأَوَّلِ، وَقَالَ : " لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَقَطَعْتُ أَيْدِيَكُمَا . " وَلَمْ يَقْطَعِ الثَّانِيَ ". البيهقي : 21192.
انظر : الذخيرة للقرافي، 10/295، روضة الطالبين للنووي، 11/296، كشاف القناع للبهوتي، 6/447.