الرِّطْلُ العِرَاقِيُّ

الرِّطْلُ العِرَاقِيُّ


الفقه
معيار يوزن به، أو يكال، ويقدر بحسب اختلاف الفقهاء ما بين مائة، وثمانية، وعشرون درهماً، ومائة، وثلاثين درهماً، أيْ : ما بين 382.5 غراماً، و 408 غراماً . وإذا أطلق في كتب الفقهاء، فيراد به الرطل العراقي . وذكره الفقهاء في حديثهم عن نصاب زكاة الخارج من الأرض .
انظر : مطالب أولي النهى للرحيباني، 2/57، المطلع للبعلي، ص :8، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية لعبد المنعم، 2/156، 3/477.