الرُّكُوعُ

الرُّكُوعُ


الفقه العقيدة أصول الفقه
خَفْض الرأس مع انحناء الظهر على هيئة مخصوصة في الصلاة، ويكون ذلك بوضع الكفين على الركبتين . ومن أمثلته ركوع المصلي في الصلاة من أركانها . ومن شواهده عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهما - قَالَ : " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ . " ابن ماجه : 858. وصححه الألباني .
انظر : الحاوي الكبير للماوردي، 2/115، مجموع الفتاوى، 23/167.
تعريفات أخرى :

  • الخضوع لله تَعَالَى بالطاعة .

التعريف اللغوي :


الرُّكوعُ: الخُضوعُ والاسْتِسْلامُ، وأَصْلُه: الانْحِناءُ والمَيْلُ، يُقال: رَكَعَ الرَّجُلُ، يَرْكَعُ، رُكُوعًا: إذا انْحَنَى مِن الكِبَرِ أو الضَّعْفِ، وكُلُّ مُنْحَنٍ فهو راكِعٌ، ويأتي بِمعنى طَاْطَأَةِ الرَّأْسِ وخَفْضِهِ، والرَّكْعَةُ: المَرَّةُ مِن الرُّكُوعِ، ومِن مَعانِيه أيضًا: الافْتِقارُ والاطْمِئْنانُ والشُّكْرُ.

إطلاقات المصطلح :


يُطْلَقُ مُصْطَلَحُ (رُكُوع) في كتاب الصَّلاة، ويُراد به: الصَّلاةُ. وَقَدْ يُطْلَق في عِلمِ العقيدة، ويُرادُ بِهِ: التَّوْحِيدُ وتْركُ الأَوْثانِ، وكانت العَرَبُ في الجاهِلِيَّةِ تُسَمِّي الحَنِيفَ المُوَحِّدَ راكِعًا إذا لم يَعْبُدِ الأَوْثانَ، وتَقول: رَكَعَ إلى اللهِ تعالى.

جذر الكلمة :


رَكَعَ

المراجع :


تهذيب اللغة : (1/203) - مقاييس اللغة : (2/434) - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : ص27 - حاشية ابن عابدين : (1/300) - بدائع الصنائع : (1/208) - الـمغني لابن قدامة : (1/360) - المغرب في ترتيب المعرب : (2/390) - المحكم والمحيط الأعظم : (1/275) - مختار الصحاح : (ص 128) - النهاية في غريب الحديث والأثر : (2/259) - لسان العرب : (8/133) - الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني : (1/207) - روضة الطالبين : (1/249) - الـمغني لابن قدامة : (1/499) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 181) -