الزِّنَا

الزِّنَا


الفقه
إدْخالُ مقدار الحَشَفةٍ -رأس الذكَر - في فرجٍ مُحَرَّم –قُبُل أو دُبُر - يُشتَهى طبْعاً، لا شبهة فيه للفاعل . ومن أمثلته جلدُ كلٍّ من الزاني، والزانية البكر مائةَ جلدة، وتغريبُ عام، ورجم ُكلٍّ من المحصَن، والمحصنة بالحجارة حتى الموت . قال تعالى : ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ النور :٢، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهمَا، أَنَّهُمَا قَالاَ : إِنَّ رَجُلًا مِنَ الأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ، فَقَالَ الخَصْمُ الآخَرُ : وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، نَعَمْ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَأْذَنْ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : قُلْ، قَالَ : إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ، وَوَلِيدَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ العِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، الوَلِيدَةُ، وَالغَنَمُ رَدٌّ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، اغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ، فَارْجُمْهَا ». البخاري :2724.
انظر : التاج والإكليل للمواق، 6/291، روضة الطالبين للنووي، 10/86، الإنصاف للمرداوي، 10/170.