الزُّهُومَةُ

الزُّهُومَةُ


الفقه
الرائحة الخبيثة المنتنة، سواء كانت من أثر أشعة الشمس في الآنية، أو من دسم الطعام، وبقاياه . ومن أمثلته كراهة الوضوء، والاغتسال بالماء الْمُشَمَّسُ -الذي سَخَّنَتْهُ الشَّمْسُ - فِي إنَاءٍ كَالْحَدِيدِ، في بلد حَارٍّ؛ لأنه لا يخلو من الزُّهُومَةِ . واستحباب غسل اليدين من بقايا الْغَمَر -الدسم والزهومة - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : "أَلَا لَا يَلُومَنَّ امْرُؤٌ، إِلَّا نَفْسَهُ، يَبِيتُ، وَفِي يَدِهِ رِيحُ غَمَرٍ .". ابن ماجه :3296. وصححه الألباني .
انظر : حاشية الدسوقي، 1/45، حاشية القليوبي، 1/22، شرح العمدة لابن تيمية، 1/332 و 333.