الزَّوَاجُ

الزَّوَاجُ


الفقه
عقد يفيد بشروطه حِلَّ المتعة الزوجية بين الرجل، والمرأة الحلال له . ومن أمثلته الترغيب في النكاح، وأنه من سنن النبيين . ومن شواهده قوله قوله تَعَالَى : ﱫﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﱪ النساء :٣، وحديث عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود -رَضِيَ اللهُ عَنْه - قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - فَقَالَ : "مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ، فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ". البخاري :1905.
انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 2/228، الكافي لابن قدامة، 3/3، المحلى لابن حزم، 9/440.