السَّبَبُ مَجَازاً

السَّبَبُ مَجَازاً


أصول الفقه
ما أفضى إلى الحكم في المآل لا في الحال، وقيل هو الأقوال المعلقة على شرط من طلاق، وإعتاق، ونذر . وهو مصطلح يستعمله الحنفية . نحو اليمين باللّه -تعالى - يسمى عند الحنفية سببا للكفّارة مجازًا باعتبار الصّورة، وهو ليس بسبب معنى؛ فإن أدنى حد السّبب أن يكون طريقاً للوصول إلى المقصود، والكفّارة باليمين إنّما تجب بعد الحنث، وهي مانعة من الحنث، موجبة لضده، وهو البر، فعرفنا أنه ليس بسبب للكفّارة معنى قبل الحنث، ولكن يسمى سبباً مجازًا؛ لأنّه طريق الوصول إلى وجوب الكفّارة بعد زوال المانع، وهو البر . وكذلك النّذر المعلق بالشّرط الّذي لا يريده؛ لكونه سبباً لوجوب المنذور صورة لا معنى؛ لأنّه يقصد به منع ما يجب المنذور عند وجوده، وهو إيجاد الشّرط . وإنّما يكون سبباً بعد زوال المانع حقيقة .
انظر : فصول البدائع في أصول الشرائع، 1/266، تيسير التحرير، 4/58، أصول السرخسي، 2/304.