السَّبْقُ

السَّبْقُ


الفقه
المسابقة بين اثنين، فأكثر، سواء كانوا بشراً، أو غير ذلك كالخيل، والسيارات . ومن أمثلته مشروعية المسابقة إن لم يكن فيها قمار . ومن شواهده : ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳيوسف :١٧ .
انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 6/206، روضة الطالبين للنووي، 1/373، الإنصاف للمرداوي، 2/37، 6/89.
تعريفات أخرى :

  • يطلق على التقدم في الجري، وغيره . ومثاله سبق المأمومِ الإمامَ في أفعال الصلاة كالركوع، والسجود، ورفعه رأسه قبل الإمام . عن أَبي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْه - قَالَ : قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : «أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ، أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ؟ » مسلم :427.