السِّلْعَةُ
من معجم المصطلحات الشرعية
المتاع يتبادله الباعة، والمشترون، كالأطعمة والثياب . ومن أمثلته تحريم الحلف على السلعة كذباً لترويجها . ومن شواهده حديث : " ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ؛ رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى، وَهُوَ كَاذِبٌ . وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ العَصْرِ، لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ . وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ، فَيَقُولُ اللَّهُ : اليَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ . " البخاري : 2369
تعريفات أخرى
- الوَرَمُ الشَّحْمِيُّ وهو : غُدَّة دُهْنِيَّة تظهر بين اللحم، والجلد، حجمها كالحمصة، فأكبر، تتحرك إذا غُمِزت باليد . ومن أمثلته ما ذكره الفقهاء من الحاجة إلى إذن الولي في قطع السلعة من جسم الصغير إن كانت مصلحة .
من موسوعة المصطلحات الإسلامية
التعريف
المتاع يتبادله الباعة، والمشترون، كالأطعمة والثياب.