السِّمْسَارُ

السِّمْسَارُ


الفقه
الدلَّال الذي يتوسط بين البائع، والمشتري لإمضاء البيع، أو الإجارة، ونحوها . ومن أمثلته حكم بيع السمسار، ووساطته بين البائع، والمشتري . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : "لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ "، قَالَ : فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : مَا قَوْلُهُ "لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ." قَالَ : لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا . البخاري :2158.
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 6/108، منح الجليل لعليش، 7/456، المهذب للشيرازي، 1/292.