الشَّبَه

الشَّبَه


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


الوَصْفُ المُشْتَرَكُ بَيْنَ الأَصْلِ وَالفَرْعِ.

التعريف اللغوي :


المِثْلُ وَالمُسَاوِي، وَالجَمْعُ: أَشْبَاهٌ، تَقُولُ: هَذَا شَبَهُ هَذَا وَشَبِيهُهُ أَيْ مِثلُهُ، وَالمُشَابَهَةُ: المُمَاثَلَةُ، وَشَابَهَ الشَّيْءُ الشَّيْءَ إِذَا مَاثَلَهُ فِي صِفَاتِهِ، وَأَصْلُ كَلِمَةِ الشَّبَهِ مِنَ التَّماثُل والاشتِبَاهِ وَهُوَ الالْتِبَاسُ وَالاخْتِلاَطُ، يُقَالُ: اشْتَبَهَ الأَمْرُ يَشْتَبِهُ اشْتِبَاهًا أَيْ الْتَبَسَ وَاخْتَلَطَ، وَشَبَّهَ عَلَيْهِ الأَمْرَ إِذَا خَلَّطَهُ عَلَيْهِ، وَأُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ ومُشَبِّهَةٌ ومُشْتَبِهَاتٌ أَيْ مُشْكِلَةٌ مُخْتلِطَةٌ، وَالمُتَشَابِهُ: مَا يُشْبِهُ بَعْضُهُ بَعْضًا، وَالشُّبْهَةُ: مَا يُشْكِلُ وَيَلْتَبِسُ عَلَى النَّاسِ، وَالجَمْعُ: شُبَهٌ وشُبُهَاتٌ، وَمِنْ مَعَانِي الشبَهِ أَيْضًا: النَّظِيرُ والشَّكْلُ.

التعريف اللغوي المختصر :


المِثْلُ وَالمُسَاوِي، وَالجَمْعُ: أَشْبَاهٌ، وَالتَّشْبِيهُ: التَّمْثيلُ، وَأَصْلُ كَلِمَةِ الشَّبَهِ مِنَ الاشتِبَاهِ وَهُوَ الالْتِبَاسُ وَالاخْتِلاَطُ، يُقَالُ: اشْتَبَهَ الأَمْرُ يَشْتَبِهُ اشْتِبَاهًا أَيْ الْتَبَسَ وَاخْتَلَطَ، وَالشُّبْهَةُ: مَا يُشْكِلُ وَيَلْتَبِسُ عَلَى النَّاسِ، وَمِنْ مَعَانِي الشَبَهِ أَيْضًا: النَّظِيرُ والشَّكْلُ.

إطلاقات المصطلح :


يَذْكُرُ الفُقَهَاءُ مُصْطَلَحَ (الشَّبَهِ) فِي كِتَابِ الصَّلاَةِ عِندَ الكَلاَمِ عَنْ الإِمَاءِ ، وَكِتَابِ النِّكَاحِ فِي بَابِ إِثْبَاتِ النَّسَبِ، وباب اللُّقطة واللَّقيط. وَيُطْلَقُ عِنْدَ الأُصُولِيِّينَ وَيُرادُ بِهِ: (الوَصْفُ الذِي لَا تُعْلَمُ مُنَاسَبَتُهُ بِالنَّظَرِ إِلَيْهِ فِي ذَاتِهِ، وَإِنَّمَا تُعْلَمُ عَنْ طَرِيقِ الْتِفَاتِ الشَّارِعِ إِلَيْهِ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ)، وَهُوَ مَسْلَكٌ مِنْ مَسَالِكِ العِلَّةِ. وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى جَمِيعِ أَنْوَاعِ الْقِيَاسِ، وَيُسَمِّيه بَعْضُ الْفُقَهَاءِ (الِاسْتِدْلَال بِالشَّيْءِ عَلَى مِثْلِهِ).

جذر الكلمة :


شبه

المراجع :


لسان العرب : 18-17/8 - معجم مقاييس اللغة : 243/3 - المفردات في غريب القرآن : 443 - معجم مقاييس اللغة : 243/3 - روضة الناظر وجنة المناظر : 241/2 - البحر المحيط في أصول الفقه : 293/7 -



يُحيل هذا المصطلح إلى مصطلح التَّقْرِيْر

التَّقْرِيْر

سكوت النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - وعدم إنكاره، أو موافقته، واستحسانه لما قِيل، أو فُعِل في حضرته، أو في زمانه . وهو أحد أنواع الحديث الْمَرْفُوْع، وينقسم إلى قسمين : التَّقْرِيْر الحُكْمِي، والتَّقْرِيْر الصَّرِيْح . ومثاله قول أُبي بن كعب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : "الصلاة في الثوب الواحد سنة، كنا نفعله مع رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - ولا يعاب علينا ." أحمد :21276. وقول ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُما : "ترك -يعني رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - الضب تقذراً، وأُكِل على مائدة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، ولو كان حراماً ما أُكِل على مائدة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ." مسلم :1947.
انظر : النكت الوفية للبقاعي، 1/339، فتح المغيث للسخاوي، 1/149، البحر المحيط للزركشي، 6/54، روضة الناظر لابن قدامة، 2/74