شَرْطُ الصِّحَّة

شَرْطُ الصِّحَّة


أصول الفقه
ما يلزم من تخلفه بطلان العمل، أو فساده . وهو مختلف عن شرط الوجوب في أن تخلف شرط الوجوب يمنع شغل الذمة بالواجب، وشرط الصحة يبقي انشغال الذمة بالواجب في الأحكام التكليفية . ويمنع ترتب الغرض المقصود من المعاملة عليها . ومثاله : الطهارة شرط صحة الصلاة، لا شرط وجوبها، ونية الصوم من الليل شرط صحة الصيام الواجب، لا شرط وجوبه .
انظر : الواضح لابن عقيل، 3/142، فصول البدائع للفناري، 1/254، موسوعة القواعد الفقهية للبورنو، 2/446.