الشَّرْطِيَّةٌ الْمُنْفَصِلَة

الشَّرْطِيَّةٌ الْمُنْفَصِلَة


أصول الفقه
القضية التي يتحقّق العناد بين جزأيها في الصّدق، والكذب لتركّبها من الشّيء، ونقيضه، أو مساوي نقيضه، وقد تكون حقيقية، وتسمى مانعة الخلو، والجمع . يعني مفهوماها لا يجتمعان، ولا يرتفعان مثل العدد إما زوجي، أو فردي . وقد تكون مانعة الخلو فقط، مثل إما أن يكون هذا العمل مطلوباً شرعاً، وإما ألا يثاب على فعله . أو مانعة الجمع فقط، مثل الوتر إما واجب، أو مندوب . فهما لا يجتمعان لكن قد يكون لا واجباً، ولا مندوباً .
انظر : التقرير والتحبير لابن أمير الحاج، 1/55، تيسير التحرير لأمير بادشاه، 1/38، آداب البحث والمناظرة للشنقيطي، ص :66-67، معجم مصطلح الأصول هيثم هلال، ص :247