الشَّهَادَةُ أَصَالَةً

الشَّهَادَةُ أَصَالَةً


الفقه
إخبار الشاهد نفسه بما رأى بحيث لا تكون شهادته على شهادة غيره . ومن أمثلته شهادة الشخص على غيره بالسرقة، وأنه رآه بعينيه . ومن شواهده عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهما - قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - الرَّجُلُ يَشْهَدُ بِشَهَادَةٍ، فَقَالَ : "أَمَّا أَنْتَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، فَلَا تَشَهَدْ إِلَّا عَلَى أَمْرٍ يُضِيءُ لَكَ كَضِيَاءِ هَذِهِ الشَّمْسِ ." وَأَوْمَى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - بِيَدِهِ إِلَى الشَّمْسِ . " البيهقي : 20579.
انظر : حاشية ابن عابدين، 7/86، كشاف القناع للبهوتي، 6/438.