الصَّائِلُ

الصَّائِلُ


الفقه
مَنْ قَصَدَ غَيْرَهُ بِشَرٍّ وأذى، سَوَاء أَكَانَ الصَّائِل مُسْلِمًا، أَمْ ذِمِّيًّا، أَمْ عَبْدًا، أَمْ حُرًّا، أَمْ صَبِيًّا، أَمْ مَجْنُونًا، أَمْ بَهِيمَةً . ومن أمثلته إباحة إِرَاقَة دَّمِ الصائل لِدَفْعِه عن عدوانه عَلَى الإِنْسَان، وعلى حريمه، وماله . لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : "مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ، أَوْ دُونَ دَمِهِ، أَوْ دُونَ دِينِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ ". أبو داوود :4772، وصححه الألباني .
انظر : مغني المحتاج للشربيني، 4/194، المجموع للنووي، 4/347، الكافي لابن قدامة، 4/149.