الصِّحَّةُ الْعَادِيَّة

الصِّحَّةُ الْعَادِيَّة


أصول الفقه
صفة لما يصح عادة في عرف الناس، ولم يرد الشرع بالأمر به، ولا النهي عنه . مثل المشي على الأقدام، وركوب الدواب، بخلاف المشي على الهواء، أو على الماء .
انظر : شرح تنقيح الفصول للقرافي، ص :175-176، روضة الناظر لابن قدامة، 150/1-154، شرح الكوكب المنير لابن النجار، 1/403-405، البحر المحيط للزركشي، 1/248