صَدْرُ الإِسْلَام
الفقه
لقبٌ يُطلقه الحنفية في الغالب على القاضي أبي اليسر محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم البزدوي قاضي سمرقند (493ﻫ ). ومن شواهده قولهم في القذف : قال صدر الإسلام أبو اليسر : "الصحيح أن الغالب فيه حق العبد ." وقد يُطلق على غيره من أئمة الفقه الحنفي، كطاهر بن برهان الدين ابن مازة .
انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 1/247، تبيين الحقائق للزيلعي، 3/204، الأعلام للزركلي، 7/22.
تعريفات أخرى :
- يُطلق على الفترة الزمنية التي هي بداية الإسلام .