صَدْرُ الإِسْلَام

صَدْرُ الإِسْلَام


الفقه
لقبٌ يُطلقه الحنفية في الغالب على القاضي أبي اليسر محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم البزدوي قاضي سمرقند (493ﻫ ). ومن شواهده قولهم في القذف : قال صدر الإسلام أبو اليسر : "الصحيح أن الغالب فيه حق العبد ." وقد يُطلق على غيره من أئمة الفقه الحنفي، كطاهر بن برهان الدين ابن مازة .
انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 1/247، تبيين الحقائق للزيلعي، 3/204، الأعلام للزركلي، 7/22.
تعريفات أخرى :

  • يُطلق على الفترة الزمنية التي هي بداية الإسلام .