صُكُوكُ الْمُقَارَضَةِ

صُكُوكُ الْمُقَارَضَةِ


الفقه
أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال المضاربة بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها، باعتبارهم يملكون حصصًا شائعة في رأس المال
انظر : الوقف، حسن الأمين، ص 137، سندات المقارضة، لوليد خير الله، ص 155، قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم 5، الدورة الرابعة، عام 1408ﻫ، 1988م، معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء، نزيه حماد، ص 281
تعريفات أخرى :

  • سندات تُصدَرُ لغرض استثمار الوقف، وصورتها أن تقوم إدارة الأوقاف بدراسة اقتصادية لمشروع محدد تبيّن فيه الكلفة المتوقعة والربح المتوقع، ثم تقوم عبر هيئة متخصصة بإصدار سندات قيمتها الإجمالية مساوية للقيمة المتوقعة للبناء، وتعرض على حاملي السندات (الممولين للبناء ) اقتسام عائد الإيجار بنسبة تحددها هي، ويُخصص جزء من عائد الإدارة لشراء السندات من حامليها شيئا فشيئا، إلى غاية تملك الإدارة للبناء .
هذا المصطلح مرادف لـ سندات المقارضة .