الحافظ
الحفظُ في اللغة هو مراعاةُ الشيء، والاعتناءُ به، و(الحافظ) اسمٌ...
سلوك طريق الهدى، واستقامة الحال على ما يدعو إليه الشَّرع، والعقل . ومنه قوله تَعَالَى : ﱫﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﱪ البقرة :277، وحديث عائشة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أنها قالت : "أَرِقَ رسولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - ذاتَ ليلةٍ، فقال : ليتَ رجلًا صالحًا مِن أصحابي يَحْرُسُني اللَّيلةَ ". البخاري :2885.
الصَّلاحُ: الاسْتِقامَةُ والاِعْتِدالُ، يُقالُ: صَلَحَ، يَصْلَحُ، ويَصْلُحُ، صَلاحاً، وصُلُوحاً، أيْ: اسْتَقامَ واعْتَدَلَ، وأَصْلَحَ الشَّيْءَ بَعْدَ فَسادِهِ: أَقامَهُ وعَدَّلَهُ. والصَّلاحُ ضِدُّ الفَسادِ، ويأْتي بِـمَعْنَى الخَيْرِ والنَّفْعِ، يُقالُ: أَصْلَحَ، أيْ: أَتَى بِالـخَيْرِ. والـمَصْلَحَةُ: الـمَنْفَعَةُ، ومِنْ مَعانِي الصَّلاحِ: السَّلامَةُ، والصِّحَّةُ والصَّوابُ والكَمالُ.
يَرِد مُصْطلَح (صَلاح) في كِتابِ النِّكاحِ، باب: الحَضانَة، وباب: العِدَّة، وفي كِتابِ الوَقْفِ، والوَصِيَّةِ، وفي كِتابِ القَضاءِ، باب: شُروط القاضِي، وفي كِتابِ السِّياسَةِ الشَّرْعِيَّةِ، باب: الإِمامِة الكُبْرى، وغير ذلك من الأبوابِ ويُطْلَقُ في كِتابِ الزَّكاةِ، باب: زَكاة الزُّرُوعِ والثِّمارِ، وفي كِتابِ البُيُوعِ: باب: البُيوع الـمَنْهِيّ عنها، ويُرادُ به: ظُهورُ مَبادِئِ النُّضْجِ والحَلاوَةِ في الثَّمَرَةِ، وأَمْنُ العاهَةِ والفَسادِ.
صلح
سلوك طريق الهدى، واستقامة الحال على ما يدعو إليه الشَّرع، والعقل.
* العين : (3/117)
* معجم مقاييس اللغة : (3/303)
* المحكم والمحيط الأعظم : (3/152)
* لسان العرب : (2/516)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 462)
* الكليات : (ص 884)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/345)
* المغرب في ترتيب المعرب : (1/478)
* طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 387)
* تحرير ألفاظ التنبيه للنووي : (ص 201)
* أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 91)
* معجم لغة الفقهاء : (1/331)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (27/50)
* حاشية الجمل على المنهج : (3/204)
* القوانين الفقهية : (ص 172)
* حاشية ابن عابدين : (4/555)
* حاشية ابن عابدين : (3/440) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الصَّلاَحُ: ضِدُّ الْفَسَادِ، وَرَجُلٌ صَالِحٌ فِي نَفْسِهِ مِنْ قَوْمٍ صُلَحَاءَ وَمُصْلِحٌ فِي أَعْمَالِهِ وَأُمُورِهِ، وَقَدْ أَصْلَحَهُ اللَّهُ، وَأَصْلَحَ الشَّيْءَ بَعْدَ فَسَادِهِ: أَقَامَهُ (1) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
أ - صَلاَحُ الإِْنْسَانِ:
2 - قَال ابْنُ عَابِدِينَ: الصَّالِحُ مَا كَانَ مَسْتُورًا وَلَمْ يَكُنْ مَهْتُوكًا، وَلاَ صَاحِبَ رِيبَةٍ، وَكَانَ مُسْتَقِيمَ الطَّرِيقَةِ، سَلِيمَ النَّاحِيَةِ، قَلِيل الشَّرِّ، لَيْسَ مَعْرُوفًا بِالْكَذِبِ.
وَقَال الْبُهُوتِيُّ: الصَّلاَحُ فِي الدِّينِ هُوَ أَدَاءُ الْفَرَائِضِ بِسُنَنِهَا الرَّاتِبَةِ وَاجْتِنَابُ الْمُحَرَّمِ فَلاَ يَرْتَكِبُ كَبِيرَةً وَلاَ يُدْمِنُ عَلَى صَغِيرَةٍ (2) .
ب - بُدُوُّ صَلاَحِ الثِّمَارِ:
3 - وَهُوَ ظُهُورُ مَبَادِئِ النُّضْجِ وَالْحَلاَوَةِ فِيمَا لاَ يَتَلَوَّنُ، وَفِي غَيْرِهِ بِأَنْ يَأْخُذَ فِي الْحُمْرَةِ أَوِ السَّوَادِ. وَأَمَّا فِي نَحْوِ الْقِثَّاءِ فَهُوَ أَنْ يُجْنَى غَالِبًا لِلأَْكْل، وَفِي الزَّرْعِ اشْتِدَادُهُ بِأَنْ يَتَهَيَّأَ لِمَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ وَفِي الْوَرْدِ انْفِتَاحُهُ (3) .
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
4 - يَدْخُل مُصْطَلَحُ صَلاَحٍ فِي أُمُورٍ كَثِيرَةٍ مِنْهَا فِي الشَّهَادَةِ، وَقَبُول شَهَادَةِ الشَّاهِدِ الَّتِي مِنْ شُرُوطِهَا الْعَدَالَةُ؛ وَالصَّلاَحُ مِنْ صِفَاتِهَا، وَفِي الْوَقْفِ وَالْوَصِيَّةِ حَيْثُ يَتِمُّ التَّقْيِيدُ بِصَلاَحِ الرَّجُل.
وَيَدْخُل فِي بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْل بُدُوِّ صَلاَحِهَا (ر: بَيْعُ الثِّمَارِ: الْمَوْسُوعَةُ الْفِقْهِيَّةُ 9 21) .
وَفِي زَكَاةِ الثِّمَارِ وَالزُّرُوعِ وَخَرْصِهَا إِذَا بَدَا صَلاَحُهَا. (ر: خَرْصُ الثِّمَارِ: الْمَوْسُوعَةُ الْفِقْهِيَّةُ ج 19 ص 99 ف 3) .
وَوَقْتُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْحَبِّ وَالثَّمَرِ (4) (ر: وَقْتُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْحَبِّ وَالثَّمَرِ: الْمَوْسُوعَةُ الْفِقْهِيَّةُ ج 23 ص 283 ف 106) .
وَلِلتَّفْصِيل يُرْجَعُ إِلَى كُل مَوْضُوعٍ مِنَ الْمَوَاضِيعِ السَّالِفَةِ فِي مُصْطَلَحِهِ.
__________
(1) لسان العرب مادة (صلح) .
(2) حاشية ابن عابدين 3 / 440، وكشاف القناع 6 / 418 - 419.
(3) حاشية الجمل على شرح المنهاج 3 / 204.
(4) مواهب الجليل 6 / 150، الفتاوى الهندية 3 / 450، شرح منتهي الإرادات 3 / 546، مغني المحتاج 4 / 427 وشرح أدب القاضي للخصاف تأليف ابن مازه البخاري 3 / 8 فقرة: 545، مختصرة المزني 5 / 256، الأم 7 / 48.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 50/ 27