الصُّلْحُ

الصُّلْحُ


الفقه أصول الفقه
معاقدة يرتفع بها النزاع بين الخصوم، ويتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين . ومن أمثلته مشروعية الصلح مطلقاً، وبين الزوجين، والمتخاصمين . ومن شواهده قوله تَعَالَى : ﱫﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﱪ النساء :١٢٨ .
انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 2/333، مغني المحتاج للشربيني، 2/177، المغني لابن قدامة، 4/308.

التعريف اللغوي :


الصُّلْحُ: التَّوافُقُ والالْتِئامُ، يُقالُ: صالَحْتُ بَيْنَ القَوْمِ، أيْ: وافَقْتُ بَيْنَهُمْ. ويأْتي بِمعنى السِّلْمِ والـمُسالَمَةِ، وهو خِلافُ الـمُخاصَمَةِ. والصُّلْحُ أيضاً: إِزالَةُ الخِلافِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (صُلْح) في الفقه في كِتابِ البُيُوعِ، باب: الخِيار، وباب: الشُّفْعَة، وفي كِتابِ النِّكاحِ، باب: الطَّلاق، وفي كِتابِ القِصاصِ، باب: الصُّلْح على القِصاصِ، وفي كِتابِ القَضاءِ، باب: أَدَب القَضاءِ. ويُطْلَقُ في كِتابِ الجِّهادِ، ويُرادُ بِهِ: السِّلْمُ وإِنْهاءُ حالَةِ الـحَرْبِ.

جذر الكلمة :


صلح

المراجع :


العين : (3/117) - تهذيب اللغة : (4/142) - المحكم والمحيط الأعظم : (3/152) - مختار الصحاح : (ص 178) - لسان العرب : (8/267) - تاج العروس : (6/548) - المغرب في ترتيب المعرب : (ص 270) - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 294) - تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 201) - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 245) - التعريفات للجرجاني : (ص 176) - معجم لغة الفقهاء : (ص 276) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/389) -