الصِّيَاحُ
الفقه أصول الفقه
الصَّوْتُ بِأَقْصَى الطَّاقَةِ، وقد يكون معه بكاء، وقد لا يكون . ومن أمثلته جواز الصياح عند رمي الأعداء لما فيه من التشجيع، وإراحة النفس من التعب .
انظر : منح الجليل لعليش، 3/241، الأم للشافعي، 6/82.
المعنى الاصطلاحي :
رَفْعُ الصَّوْتِ مِنْ حَيٍّ كَإِنْسَانٍ وَنَحْوِهِ.
التعريف اللغوي :
رَفْعُ الصَّوْتِ ، يُقَالُ: صَاحَ يَصِيحُ صَيْحًا وَصَيْحَةً وَصِيَاحًا إِذَا رَفَعَ صَوْتَهُ ، وَيُطْلَقُ الصِّيَاحُ عَلَى الصَّوْتِ العَالِي ، وَالمُفْرَدُ: صَيْحَةٌ ، وَالمُصَايَحَةُ والتَّصايُحُ: أَنْ يَصِيحَ القَوْمُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ ، وَأَصْلُ الصَّيْحِ: الارْتِفَاعُ ، مِنْهُ قَوْلُهُمْ: صَاحَ النَّبَاتُ يَصِيحُ صَيْحًا إِذَا طَالَ وَارْتَفَعَ ، وَيَأْتِي الصِّيَاحُ بِمَعْنَى: الدُّعَاءُ وَالنِّدَاءُ ، يُقَالُ: صَاحَ بِهِ إِذَا دَعَاهُ وَنَادَاهُ ، وَمِنْ مَعَانِي الصِّيَاحِ فِي اللُّغَةِ أَيْضًا: الزَّجْرُ والإِفْزَاعُ.
التعريف اللغوي المختصر :
رَفْعُ الصَّوْتِ ، يُقَالُ: صَاحَ إِذَا رَفَعَ صَوْتَهُ ، وَيُطْلَقُ الصِّيَاحُ عَلَى الصَّوْتِ العَالِي ، وَأَصْلُ الصَّيْحِ: الارْتِفَاعُ ، مِنْهُ قَوْلُهُمْ: صَاحَ النَّبَاتُ يَصِيحُ صَيْحًا إِذَا طَالَ وَارْتَفَعَ ، وَمِنْ مَعَانِي الصِّيَاحِ فِي اللُّغَةِ أَيْضًا: الدُّعَاءُ والنِّدَاءُ والزَّجْرُ والإِفْزَاعُ.
إطلاقات المصطلح :
يَذْكُرُ الفُقَهَاءُ (الصِّيَاحَ) فِي مَوَاطِنَ اُخْرَى كَكِتَابِ النِّكَاحِ فِي بَابِ الاسْتِئْذَانِ فِي النِّكَاحِ ، وَكِتَابِ الجِهَادِ فِي بَابِ كَيْفِيَةِ القِتَالِ ، وَكِتَابِ الدِّيَّاتِ فِي بَابِ دِيَةِ الجَنِينِ ، وَغَيْرِهَا.
جذر الكلمة :
صيح
المراجع :
معجم مقاييس اللغة : 3 /324 - الصحاح : 1 /384 - المعجم الوسيط : 1 / 530 - معجم مقاييس اللغة : 3 /324 - الفروق اللغوية : 1 /38 -