الصَّيْدُ بِالْمُثَقَّل

الصَّيْدُ بِالْمُثَقَّل


الفقه
اقْتِنَاصُ الحَيَوَان بآلة تقتله بثقلها . ومن أمثلته حرمة أكل الصيد إذا قُتِل بثقل الآلة، كرميه بحديدة، أو حجر؛ لأنه لا ينهر الدم . ومن شواهده عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَيْسَ لَنَا مُدًى، فَقَالَ : "مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، فَكُلْ، لَيْسَ الظُّفُرَ، وَالسِّنَّ، أَمَّا الظُّفُرُ، فَمُدَى الحَبَشَةِ، وَأَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ ." البخاري :5503.
انظر : روضة الطالبين للنووي، 3/243، مغني المحتاج للشربيني، 4/274.