الضَّرْب

الضَّرْب


أصول الفقه
الصنف، أو النوع . كقولهم : أدلة الشرع على ثلاثة أضرب .
انظر : بيان المختصر للأصفهاني، 1/110، العدة لأبي يعلى، 1/71، 72، تقريب الوصول لابن جزي، ص :120-123، شرح البناني على السلم، ص :114-127، آداب البحث والمناظرة للشنقيطي، ص :68-69
تعريفات أخرى :

  • يطلق –أحياناً - على اقتران المقدمة الصّغرى بالمقدمة الكبرى، ويسمّى أيضًا قرينة الهيئة الحاصلة من اجتماع المقدمة الصغرى مع المقدمة الكبرى، باعتبار موضع طرفي المطلوب من الحد الوسط