ضَرْبَةُ الْغَائِصِ

ضَرْبَةُ الْغَائِصِ


الفقه
قول الرجل لغيره : أغوص لك في البحر، فما أخذته، فهو لك بكذا . ومن شواهده حديث أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ، وَعَمَّا فِي ضُرُوعِهَا إِلَّا بِكَيْلٍ، وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ، وَهُوَ آبِقٌ، وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ، وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ ". أحمد :11377 ، وضعفه الأرناؤوط، ومن أمثلته قولهم : " وَعَلَى هَذَا يُخَرَّج ضَرْبَةُ الْغَائِصِ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ الْغَائِصُ لِلتَّاجِرِ : أَغُوصُ لَك غَوْصَةً، فَمَا أَخْرَجْته، فَهُوَ لَك بِكَذَا، وَهُوَ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ مَجْهُولٌ ".
انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 5/163، الإقناع للماوردي، ص :92، شرح الزركشي على الخرقي، 3/721.